العودة إلى البحث

ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا توفي رجل وترك: أب، أم، بنت واحدة، وزوجة واحدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفي شخص وترك أمًّا وأبًا وزوجة وبنتًا واحدة، ولم يترك غيرهم: فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف فرضًا. وما بقي يأخذه الأب تعصيبًا لحديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا: للأم أربعة أسهم، وللبنت اثنا عشر سهمًا، وللزوجة ثلاثة أسهم، وللأب أربعة أسهم، ويبقى سهم واحد يأخذه الأب تعصيبًا، فيصبح مجموع أسهم الأب خمسة. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي