ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا توفي رجل وترك: أب، أم، بنت واحدة، وزوجة واحدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي شخص وترك أمًّا وأبًا وزوجة وبنتًا واحدة، ولم يترك غيرهم: فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف فرضًا. وما بقي يأخذه الأب تعصيبًا لحديث: "ألحقوا بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". فتقسم على أربعة وعشرين سهمًا: للأم أربعة أسهم، وللبنت اثنا عشر سهمًا، وللزوجة ثلاثة أسهم، وللأب أربعة أسهم، ويبقى سهم واحد يأخذه الأب تعصيبًا، فيصبح مجموع أسهم الأب خمسة. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106358
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106358
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي