العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر زوج الأخت من الأرحام الواجب صلتهم، وما حكم مقاطعة أخت الزوج أو الاقتصار على صلتها هاتفيًا لعدم رغبة المنتقبة في لقاء زوجها الذي رآها متعمدًا ويتضايق من نقابها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: ارتداء النقاب مشروع وواجب، ولا إثم عليك في رؤية زوج أختك لك من غير قصد، والإثم عليه إن تعمد النظر.

ثانيًا: زوج الأخت أجنبيّ عنها، ليس من المحارم، فيجب التستر عنه وتحرم مصافحته والخلوة معه، ولا يلزم الذهاب إلى بيته أو الاتصال به، ويجوز الجلوس معه بنقابك وبوجود محرم إذا انتفت الريبة وأمنت الفتنة. ونصيحة بعدم الجلوس معه إذا كان يتعمد النظر إليك وأنتِ من غير حجاب.

ثالثًا: لا ينبغي أن يؤثر هذا على علاقتك بأختك، ويجب صلتها، ويمكن زيارتها في الأوقات التي لا يكون زوجها موجودًا فيها.

رابعًا: لا يجب الجلوس مع زوج أختك عند زيارته لكم، والمهم التمسك بالستر والحياء والعفة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
27307
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي