العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأخت الصغرى الإقامة مع أختها وزوجها في بنجلادش، علماً أنها قد تكون معه بمفردها أحياناً، وهل يجوز لها الدراسة في جامعة مختلطة بدكا حيث يتعين عليها العمل في مجموعات مختلطة مع رجال أجانب، وهل يجب تحويلها لجامعة غير مختلطة إذا توفرت، وهل يصح تمويل تعليمها في الجامعة المختلطة، وهل يجب التوقف عن الإنفاق عليها إذا كانت البيئة التعليمية غير حلال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1. زوج الأخت أجنبيّ عنها لا يجوز أن تبدي شيئاً من بدنها أمامه، أو ينظر إليها، أو يصافحها، أو يخلو بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ)، وقوله: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ).

2. تحرم الدراسة في المدارس والجامعات المختلطة؛ لما يترتب على ذلك من محرمات ومفاسد كالنظر والخلوة.

3. يجب نصح الأخت بترك الاختلاط في بيت أختها أو دراستها في جامعة مختلطة، والسعي لإلحاقها بتعليم غير مختلط، وعدم إعانتها على الدراسة المحرمة؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
26644
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي