ما حكم المبلغ الذي حصلت عليه بدايةً من شركة وهمية، والمبلغ الذي أخذته لاحقًا من صديقي مقابل بيع حسابي له، علمًا بأنني لا أستطيع ردّ الأموال لأصحابها الأصليين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
دفع الاشتراك للتسجيل في مواقع التصفح لا يجوز، والمعاملة فاسدة ويلزم فسخها. يجب رد ما دفع الصديق لك، ولا حرج في قبول تنازله عن شيء من المبلغ بطيب نفس. تستحق الرجوع على أصحاب الوهمية بما دفعته لهم، وما قبضته منهم هو جزء من حقك. تستحق أيضًا أجرة المثل عن الفترة التي عملت فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150663
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150663
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي