ما حكم المقابل المادي الذي تقدمه الشركات للصيدلي مقابل بيع أصنافها، سواء كانت بوصفة طبية أو بوصف الصيدلي بعد التأكد من مناسبتها للمريض، وما حكم ترويج دواء أساس اختيارها مادي أو لكونه رائجاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الصيدلاني مالكًا للصيدلية، فلا حرج في السماح بدخول الدواء وترويجه ، بشرط ألا يكون هناك غش أو تدليس. ولا حرج في أخذ المقابل المادي من الشركة المروّج لها؛ فإذا كان الطبيب قد كتب الدواء للمريض، أو كان الدواء هو الأنسب لحالته، فلا بأس ببيعه وأخذ المقابل على ترويجه. أما إذا اشتمل الأمر على تدليس بأن كان الدواء غير مناسب للمريض، فلا تجوز الدلالة عليه ولا أخذ المقابل. أما إذا لم يكن الصيدلاني مالكًا للصيدلية، فليس له أن يفعل فيها إلا ما يقبله صاحبها، ولا أن يأخذ تعويضًا إلا برضاه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109473
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109473
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي