ما حكم الشرع في امتناع الزوج عن طلاق زوجته لضمان حقوقه في ابنه، وما حكم تصرفات الزوجة التي تحرم الأب من ابنه وتتواصل مع رجال أجانب بعد نهيها عن ذلك؟
الإقامة في بلاد الكفار خطر على دين المسلم وخلقه، ولا تباح إلا بشروط. ما تفعله الزوجة من اتصال بالرجال الأجانب ودعوتهم والذهاب معهم منكر ظاهر وانحراف، وعليها أن تتقي الله وتعود لزوجها. على الزوج نصحها وتخويفها بالله، فإن لم تستجب فالأولى طلاقها، وحينئذ لا حق لها في حضانة الولد لإقامتها في بلد غير بلده، كما أنه ليس من مصلحة الولد نشأته في بلاد الكفار مع أم لا تتقي الله. وإذا لم يتمكن الزوج من ضم الولد إلا بامتناعه عن طلاقها حتى تتنازل عن الحضانة فلا حرج عليه في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103696