كيف تزكى الأملاك (بيت وأرض) الموجودة في البلد الأصلي، مع عدم توفر المال الفائض للزكاة حاليًا بسبب اللجوء، وهل يمكن اعتبار الأموال التي أُكلت ظلمًا من قِبَل أناسٍ غُرباء من الزكاة ومسامحتهم فيها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الأملاك للقنية وليست للتجارة، فلا زكاة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"، وأن أموال القنية لا زكاة فيها. أما إذا كانت معدة للتجارة، واجبة في قيمتها عند بلوغ وحولان ، ومقدارها 2.5%. وإذا تعذر الوصول إليها، فقد اختلف الفقهاء: منهم من قال لا زكاة فيها، ومنهم من قال تزكى لسنة واحدة عند القبض، ومنهم من قال تزكى عن كل السنوات الماضية عند القبض وهو . ولا يمكن احتساب المسروق أو المنهوب من الزكاة لعدم نية الزكاة وقت الدفع، ولأنهم قد لا يكونون من مستحقيها. وإخراج الزكاة في هذه الحالة لا يجب إلا عند وجود المال والتمكن منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193943
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193943
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي