كيف تُقسّم تركة متوفى ترك أختًا شقيقة، وله أعمام وعم متوفى له ابن، مع وجود وصية بثلث التركة لبنات أخته، ومحتويات المسكن لأخته، ومبلغ صدقة جارية؟ وكيف تُقسم الأصول غير النقدية؟
تُقسّم تركة المتوفى الذي لم يترك ولداً ولا والداً ولديه أخت شقيقة وعمّان وعمة وابن عم كالآتي: للأخت الشقيقة النصف، وللعمين الباقي تعصيباً، ولا شيء للعمة أو ابن العم.
أما الوصايا، فوصية المتوفى لأخته (الوارثة) لا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة، وإذا زادت الوصايا عن ثلث التركة، فإنها تتوقف على إجازة الورثة، وإلا اقتصرت على الثلث، وإذا لم يُجِز الورثة الزيادة، يدخل النقص على جميع الوصايا بالتساوي.
وبالنسبة للأصول غير النقدية (كالأرض والسيارة)، تُقسم بالتراضي، أو المهايأة، أو بالبيع وقسمة الثمن، أو بالتقويم ثم التقسيم، وفي حال التنازع يُعرض الأصل للمزايدة بين الورثة، أو تُجرى قرعة بينهم، ويُجبر الممتنع عن البيع إذا طلبه أحد الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190632