العودة إلى البحث

هل يجوز لأحد الأبناء التصرف في جزء من أرض والده المسن واستغلاله دون استشارة بقية إخوته، مع العلم أن قيمة أجزاء الأرض متفاوتة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأب كامل الأهلية يتصرف في ماله بما يشاء، وله أن يوكل من يشاء من أبنائه أو غيرهم في التصرف بماله بما تقتضيه مصلحته، ولا حق لبقية الأبناء في الاعتراض ما لم يخص الأب أحد أبنائه بامتيازات تدخل في الهبة، لوجوب التسوية بين الأبناء في العطية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: لا تشهدني، فإني لا أشهد على جور".

أما إذا كان الأب غير كامل الأهلية (خرف)، يكون ولي أمره القاضي الشرعي، ولا يجوز لأي من أبنائه التصرف في ماله دون توكيل القاضي لهم بذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي