ما حكم الدين في خلع الزوجة لزوجها دون علمه أو حضوره جلسات الصلح، وزواجها الثاني بعد هذا الخلع، وتزويرها لبيانات قضية النفقة، ومساومتها على تسليم الطفل الثالث للأب مقابل التنازل عن حقوقه القانونية؟
المسائل المرفوعة للقضاء يفصل فيها القاضي، ولا يمكن الحكم على صحة الخلع فيها، وإنما نوضح الأحكام الشرعية:
- الزوجة تلزم بطاعة زوجها في الانتقال معه لبلد آخر ما لم تشترط عليه في العقد ألا يخرجها، وما لم يكن عليها ضرر.
- الأصل في الخلع رضا الزوج، ولكن يجوز للقاضي أن يحكم بالخلع بدون رضا الزوج عند تضرر الزوجة وامتناع الزوج.
- الغش والتزوير والكذب حرام، وإذا حكم القاضي بخلع أو طلاق بناءً على باطل، فالحكم لا ينفذ باطناً، ولا يحل للمرأة الزواج أو المال المحكوم به بغير حق.
- إذا تزوجت الحاضنة بأجنبي من المحضون، تسقط حضانتها وتنتقل لجدة الأم ثم لأم الأب أو الخالة أو الأب عند بعض العلماء.
- إذا افترق الزوجان وصار كل منهما في بلد مختلف، فالأب أولى بالحضانة عند أكثر العلماء.
- النزاع في الحضانة يفصل فيه القاضي الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172949
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172949
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي