العودة إلى البحث

هل منع الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة (الحرم، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والأقصى) بدعة، وهل قول الله تعالى: (وأنتم عاكفون في المساجد) يدل على جواز الاعتكاف في كل المساجد بلا استثناء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يشترط للاعتكاف أن يكون في مسجد، وقد اتفق العلماء على صحته في المساجد الثلاثة (المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى) وفي كل مسجد جامع، وإن كان هناك اختلاف في تفاصيل ذلك.

- يرى الحنفية اشتراط المسجد الجامع أو الذي تقام فيه الصلوات الخمس للرجل، وتعتكف المرأة في مسجد بيتها تفضيلًا.

- يرى المالكية صحته في أي مسجد، إلا إذا كان المعتكف ممن تلزمه الجمعة وتجب عليه أثناء اعتكافه، فيجب عليه الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة.

- يرى الشافعية صحة الاعتكاف للرجل والمرأة في كل مسجد، ولا يصح في مسجد بيتهما.

- يرى الحنابلة صحة الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة إذا كان المعتكف ممن تلزمه الجماعة وستأتي عليه صلاة أثناء اعتكافه، أما من لا تلزمه الجماعة (كالصبي والمرأة) فيصح في أي مسجد.

والراجح جواز الاعتكاف في كل مسجد استناداً لعموم قوله تعالى: "وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي