هل يجوز الاعتكاف في مكانين منعزلين خارج المسجد كانا يستخدمان للصلاة قبل اكتمال بناء المسجد؟
الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله، ولا يصح الاعتكاف في غير المسجد للرجال باتفاق أهل العلم. فقول الله تعالى: "وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ" يخص الاعتكاف بالمساجد. كما أن السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة.
أما الغرفة المتصلة بالمسجد، في تحديد ما يدخل منها في حكم المسجد وما لا يدخل، فيقال: 1. إذا أُعدت الغرفة لتكون جزءاً من المسجد للصلاة، فلها أحكام المسجد. أما إذا كانت لأغراض أخرى كتعليم أو سكن، فلا تأخذ حكم المسجد. 2. إذا جهلت نية الباني، فالأصل أن ما كان داخل سور المسجد وله باب عليه، فله حكم المسجد. 3. الفناء والرحبة المحاطة بسور المسجد لها حكم المسجد، كسطح المسجد ومنارته المتصلة به من الداخل.
ويرى بعض العلماء أن عرف الناس يجعل الحجرات داخل المساجد جزءاً من المسجد، لكن الاحتياط للمعتكف أن لا يعتكف فيها إذا كانت بنيت على أنها حجرة للإمام أو غير ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11956