العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشراكة في العمل التجاري بين الرجل والمرأة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجوز التجارية بين الرجل والمرأة الأجنبية، بشرط أمن الفتنة ومراعاة أحكام الشرع وآداب التعامل بينهما، خاصة إذا كانت المرأة شابة، فيُستحسن وجود وسيط بينهما لدفع الفتنة. ويُشترط أن يكونا صالحين ومشهورين بالخير والفضل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182327
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي