العودة إلى البحث
السؤال

لمن تؤول حضانة الأطفال في حال ذهاب الزوجة لبيت أهلها دون طلاق (حرد)، وهل تحصل الزوجة على الحضانة إن توجهت للقضاء دون طلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خروج الزوجة من بيت زوجها دون إذنه يُعد نشوزًا، وللزوج الحق في هجرها، ولا يحق للزوجة أولادها بمجرد نشوزها وقبل ؛ فالحضانة حق مشترك للزوجين ما دامت الزوجية قائمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101244
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي