العودة إلى البحث
السؤال

هل تلغي عدم شرعية عقد إيجار السيارة المنتهي بالتملك الكفالة، أم أن الكفالة تلزم الكفيل الغارم بالدفع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق بيان حكم الإيجار المنتهي بالتمليك وأن أغلب صوره غير جائزة، والكفيل ضامن. إذا كان العقد من الصور الجائزة، فيلزم الوفاء بما تم به والرجوع على المضمون. أما إذا كان العقد غير جائز، فيجب فسخه أو تحويله إلى عقد شرعي بفصل عقد الإيجار عن التمليك، أو أن يلحق عقد الإيجار بهبة السيارة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة. إذا رفضت التحويل، فيجب دفع الأقساط مع الرجوع على الزميل بما تم دفعه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68275
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي