هل يجوز للأب أن يأخذ ميراث ابنته من أمها ومستحقاتها وذهب والدتها بحجة أنه زوجها به أو أنه من حقه، وما الذي يجوز له أخذه وما لا يجوز؟
تبر الوالدين والإحسان إليهما مقرون بعبادة الله تعالى. وللأب الحق في الأخذ من مال ابنته ما يحتاج إليه دون إذنها، بشرط ألا يضر بها الأخذ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك". لكن هذا الحق مقيد بقيود. ولا يجب على الأب تجهيز ابنته من ماله الخاص، بل تجهز من مهرها أو مالها الخاص. فاستيلاء الأب على جميع ممتلكات ابنته ليس من حقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76767