هل يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه إذا لم يكن محتاجًا إليه، وإذا رفض الابن ذلك فهل يأثم أو يُعد عاقًّا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الشروط المذكورة في ليست لابن القيم، بل هي مبنية على قول الذي يشترط حاجة الأب للأخذ من مال ولده، خلافًا للحنابلة الذين يرون للأب الأخذ من مال ولده ولو بغير حاجة بشرطين: ألا يجحف بالابن ولا يضر به، وألا يأخذ من مال ولده ليعطيه لآخر. وعلى قول الجمهور، لا إثم عليك إذا منعت والدك ما لا يحتاجه من مالك. وليس للأب أن يأخذ من مال ولده ليعطيه لولد آخر، أو يلزمه بالإنفاق عليه في الدراسة الجامعية. وإذا احتاج الأب، فله أن يأخذ من مال ولده بقدر حاجته، وإذا احتاج الإخوة إلى الواجبة ولم يقدر عليها الأب، وجب على الأخ الموسر أن ينفق على أخيه المحتاج. وإنفاق الأب على ولده في الدراسة الجامعية بشرط إنفاق الولد على أخيه لا يجوز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160267
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160267
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي