العودة إلى البحث
السؤال

كيف يوزع الإرث على أربع بنات، وزوجة، وأخت شقيقة، وأخ من الأب، وأربعة أبناء أخ من الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة المذكورون فقط، تُقسّم كالتالي: للبنات الثلثان (فرضًا) لتعددهن وعدم وجود عاصب، وللزوجة الثمن (فرضًا) لوجود الفرع الوارث، وما بقي يقسم للأخ والأخت من الأب (تعصيبًا)، ولا شيء لأبناء الأخ لحجبهم حرمانًا بالإخوة.

أصل التركة من 24 وتصح من 72، وعليه يكون للبنات 48 سهمًا (لكل واحدة 12 سهمًا)، وللزوجة 9 أسهم، وللأخ للأب 10 أسهم، وللأخت للأب 5 أسهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162168
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي