العودة إلى البحث

هل يدخل في حكم الربا أن يبيع المرء جنيهًا ذهبًا ليشتري بثمنه حلقًا ذهبيًا من نفس البائع، ثم يقوم بتبديل الحلق الأول بآخر أعلى ثمنًا من نفس البائع، وهل لذلك كفارة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطريقة الصحيحة لبيع الذهب وشراء آخر بدلاً منه تتطلب استلام النقود أولاً قبل شراء الذهب الجديد، منعًا للتحايل على بيع ذهب مستعمل بجديد مع التفاضل، وتحقيقًا للتقابض. أما عند شراء ذهب ثم الرغبة في إرجاعه وشراء غيره، فيجوز فسخ البيع الأول (الإقالة) واستلام النقود، ثم شراء الذهب الجديد بتلك النقود أو بإضافة المزيد، لأن الإقالة لا تشترط التقابض، ويجوز المصارفة على ما في الذمة إذا قُبض البدل في المجلس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي