ما حكم لبس الزوج لخاتم الزواج الفضة إذا كان يخشى غضب زوجته، وهل يعد ذلك شركًا، وما كفارته، وهل تعتبر البدعة خروجًا عن ملة الإسلام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لبس خاتم الزواج من التقاليد الدخيلة على المسلمين، ولا يجوز إذا قصد به التشبه بالكفار. وإن سَلِمَ من قصد التشبه واعتقاد تأثيره، فليس حراماً، لكن التنزه عنه أولى. ولا يجوز للمسلم فعل ما فيه مخالفة شرعية لإرضاء أحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل". وهذا الفعل لا يعد شركاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119747