هل العمولات التي يأخذها مهندس من المصانع، مقابل التوصية بأجهزتها لشركة توريد، تعتبر حرامًا، علمًا بأنه يحصل أيضًا على نسبة من الأرباح من شركة التوريد، وأن هذه العمولات قد تزيد من سعر الأجهزة على شركة التوريد، وهو لم يخبر المصانع بأن هذه النسبة عمولة له؟
إذا كان عملك سمسرة للمشتري، فلا حرج في أخذ عمولة من البائع دون علم المشتري.
أما إذا كنت وكيلاً عن المشتري، فلا يحل لك أخذ عمولة من البائع إلا بعلم المشتري ورضاه.
وإذا كان في أخذك للعمولات خداع للمصانع واحتيال عليها، حيث أوهمتهم بأمر غير حقيقي لتنال العمولة، فلا يحل لك أخذ تلك العمولات، ويجب عليك التحلل منها بردها إلى أصحابها أو طلب العفو منهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164979