العودة إلى البحث
السؤال

هل العمولات التي يأخذها مهندس من المصانع، مقابل التوصية بأجهزتها لشركة توريد، تعتبر حرامًا، علمًا بأنه يحصل أيضًا على نسبة من الأرباح من شركة التوريد، وأن هذه العمولات قد تزيد من سعر الأجهزة على شركة التوريد، وهو لم يخبر المصانع بأن هذه النسبة عمولة له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان عملك سمسرة للمشتري، فلا حرج في أخذ عمولة من البائع دون علم المشتري.

أما إذا كنت وكيلاً عن المشتري، فلا يحل لك أخذ عمولة من البائع إلا بعلم المشتري ورضاه.

وإذا كان في أخذك للعمولات خداع للمصانع واحتيال عليها، حيث أوهمتهم بأمر غير حقيقي لتنال العمولة، فلا يحل لك أخذ تلك العمولات، ويجب عليك منها بردها إلى أصحابها أو طلب العفو منهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164979
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي