هل يقع الطلاق الذي صدر من شخص مصاب بالوسواس القهري، والذي حلف بالطلاق ثلاثًا دون قصد تعليقه أو الحلف به، ثم صدرت منه كنايات طلاق متعددة لم يقصد بها تنجيز الطلاق في الحال، مع العلم أنه أُفتي بعدم وقوع الطلاق وأن الكفارة تكفيه وأن الرجعة لغو؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دمت قد حلفت ظانًا صدق نفسك، ولم تتعمد الكذب، فلم يقع طلاقك، وما حصل منك بعد ذلك من مراجعة زوجتك لا يترتب عليه طلاق، وكذلك الكنايات التي تشك في وقوع بها، كل ذلك لا يترتب عليه طلاق، فأعرض عن هذه الوساوس، ولا تلتفت إليها، واحذر من كثرة الأسئلة والتفريعات في مسائل الطلاق وكناياته، فإنّ هذا المسلك يزيد الوسوسة ويشوش الفكر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168854
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168854
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي