العودة إلى البحث

هل يجوز للورثة إخراج الأرملة التي لا ذرية لها من منزل زوجها المتوفى عند تقسيم الميراث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

سكنى المتوفى عنها زوجها في بيته واجب عليها ولا يحق للورثة إخراجها مدة عدتها، وبعد انتهاء العدة يصبح المنزل ملكًا للورثة، والمرأة أحدهم، ولها الربع من التركة لعدم وجود ولد، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي