هل منع الوالد لابنه من أداء صلاة الفجر جماعة في المسجد، بحجة عدم أمان الحي وخوفاً من الاعتداء، يُعد عذراً شرعياً لعدم حضور الجماعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، وهذا هو الراجح. صلاة المنفرد في البيت صحيحة عند العذر (كخوف الضرر أو المرض)، ويحصل له أجر الجماعة بنيته الحسنة. صلاتك في البيت صحيحة للعذر المذكور. ننصحك بطاعة والدك، وحاولوا جماعة في بيتكم، فذلك يسقط به فرض صلاة الجماعة عند كثير من أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71932
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71932
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي