هل يجوز للمعتمر الذي أرهقه السفر والعمرة في يوم واحد أن يفطر في رمضان؟ وما حكم إفطاره إذا فعل؟
تنقطع رخص السفر بوصول المسافر إلى بلد الإقامة، فلا يجوز له الفطر إلا إذا لحقته مشقة فادحة لا تحتمل، كخوف الهلاك، أو مشقة شديدة، أما إن كانت المشقة محتملة ولا تؤدي إلى الضرر، فلا يجوز الفطر، وعليه التوبة وقضاء اليوم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147684