العودة إلى البحث
السؤال

ما الفتوى في صلاة إمام الجمعة بمسجدين مختلفين في يوم الجمعة نفسه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا صلى الإمام نافلة في المسجد الثاني مأموماً، فصلاته صحيحة، وتعد نافلة له. الأولى هي فرضه. وقد نص النووي على أن الأولى هي الفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإنها لكما نافلة" (يعني الثانية). وينوي الصلاة المعادة دون التعرض للفرضية.

أما إذا صلى إمامًا مرة أخرى، فصلاته هذه نافلة له. وعند الجمهور، لا يجوز الاقتداء به لأن المفترض لا يجوز له الاقتداء بالمتنفل. أما عند الشافعية، فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، بشرط أن يكون عدد الأربعين مكتملًا بدون هذا الإمام. وقد أدخل هذا الإمام الناس في خلاف بين العلماء وعرضهم لبطلان صلاتهم عند الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي