كيف يتم تقسيم الميراث بين الأم، الزوجة، الأخت الشقيقة، العم الشقيق للأب، والعم الأخ للأب من الأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت ورثة غير المذكورين، فللزوجة الربع (3 أسهم)، وللأخت الشقيقة النصف (6 أسهم)، وللأم الثلث (4 أسهم)، وتدخل هذه المسألة العول لتصبح من ثلاثة عشر سهمًا. لا شيء للعم الشقيق لأنه عاصب وقد استغرقت الفروض ، والعم من جهة الأب لا يرث مع وجود العم الشقيق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172717
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172717
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي