هل يحق للأم حضانة أطفالها بعد الطلاق، وهل عليها إثم لطلبها الطلاق في هذه الحالة، وهل يمكن إلزام الأب بدفع نفقة لأبنائه؟
حضانة الأولاد للأم ما لم تتزوج، ثم تنتقل لمن تليها من الإناث. لا يجوز للزوجة طلب الطلاق إلا لمسوغ شرعي، والأولى التريث والسعي في الصلح. يحرم على الزوج هجر زوجته لغير سبب شرعي، ويجب عليه الإنفاق عليها وعلى أولاده بالمعروف. إذا امتنع عن الإنفاق، جاز للزوجة الأخذ من ماله بقدر نفقتها ونفقة ولدها، أو رفع الأمر للقاضي. ينبغي مراجعة المحكمة الشرعية في مسائل النزاع، وإذا غلب الظن بوجود سحر، فينبغي اللجوء للرقية الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122506