ما هو حكم بقاء الزوجة معلقة، وعدم رغبة الزوج بتطليقها، أو توفير مسكن لها ولابنته، وحكم النفقة من ماله، وما هو حكم أخذ نصف البيت؟
إذا صح ما ذكرت عن زوجك فهو مسيء من جهتين: إيواؤه لامرأة أجنبية في بيته، وهجره لك ولولدك وضربه إياك. إذا وصل الأمر إلى سوء العشرة فالفراق أفضل، ويجب عليه إجابتك إلى الطلاق دون طلب عوض مالي إن كان هو المضر. الخلع مقابل التنازل عن الحضانة جائز، لكن الأصل مراعاة مصلحة المحضون، فلا تتنازلي عن حضانة ابنتك إذا تضررت ببقائها معه. ما دمت في عصمته لك عليه النفقة والسكن بالمعروف، وله نفقة ابنته. لا يجوز التحاكم للمحاكم الوضعية لغير ضرورة، ولا العمل بأحكامها المخالفة للشرع. وننصح بالاستعانة بالمراكز الإسلامية وجماعة المسلمين لحل الإشكال بعيدًا عن القوانين الوضعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157245