هل تحسب ثلاث طلقات على الزوج إذا حلف على زوجته بالطلاق إن تناولت القات فتركته ثم تناولته لاحقًا، وإن أدخلت الهاتف لغرفة النوم ففعلت ذلك ناسية، وإذا حلف على نفسه بالطلاق إن عاد للعادة السرية ثم عاد إليها؟
أكثر أهل العلم على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق بالحنث فيه، وهو المفتى به عندنا، خلافًا لابن تيمية الذي يرى أنه لا يقع به طلاق وإنما تلزم كفارة يمين. والراجح عندنا عدم وقوع الطلاق بفعل الزوجة ما علق عليه طلاقها ناسية. والمفتى به وقوع طلقتين، أما على قول ابن تيمية فلم يقع شيء. ويجب الحلف بالله لا بالطلاق، فالحلف بالطلاق من أيمان الفساق، واستعمال الأيمان للإقلاع عن المعاصي مسلك غير سديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184045