ما حكم الموظف الذي لا يستطيع ترك مكان العمل لأداء الصلاة عند سماع الأذان؟
أداء الصلوات الخمس مع الجماعة واجب على القادرين، والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث الأعمى الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فقال له: "هل تسمع النداء؟" قال: نعم قال: "فأجب". وهذا يدل على وجوب إجابة المنادي لمن يسمع النداء، حتى لو كان موظفًا.
إلا أن يترتب على حضوره الجماعة وضياع عمله الذي وكل به، فيكون حينئذ من أهل الأعذار المأذون لهم في التخلف عن صلاة الجماعة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر" قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: "خوف أو مرض، لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى" رواه الإمام أحمد والحاكم.
والخوف الذي هو من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة لا فرق فيه بين الخوف على النفس، والخوف على المال. وينبغي للمسلم ألا يبقى في عمل يؤدي إلى فوت صلاة الجماعة أو ما لم يكن مضطرًا، وعليه البحث عن عمل بديل لا يؤدي إلى ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34575
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34575
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي