العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأرملة أم لثلاثة أطفال أخذ الزكاة، مع كون مالها ومال أولادها تحت تصرف والدها الشحيح، بحيث لا يعطيها إلا القليل الذي لا يلبي احتياجاتها، ويدخر باقي المال في البنك، وهل تُعد من الفقراء الذين تجوز فيهم الزكاة رغم وجود تركة زوجها، وما هو الحد الأدنى للفقر الذي تجوز فيه الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان لك مال لا يمكنك الانتفاع به فهو كالعدم، وتجوز لكِ إذا كنت لا تجدين ما يسد حاجاتك الأصلية وحاجات عيالك، إلا إذا أمكنك أخذ شيء من مالك ولو بغير علم أبيكِ فلا تحل لكِ الزكاة لكونك حينئذٍ من الأغنياء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل لغني".

وإذا أمكنك أخذ حقك وحق عيالك من أبيك ولو فافعلي، فالوالد ليس له أن يأخذ من مال ابنه ما يضره، وإذا أعسر الولد وجب على والده أن ينفق عليه، ويجوز للولد مطالبته الواجبة ولو عن طريق القضاء، وهذا ليس من العقوق بل الوالد هو الظالم بتعديه، واجتهدي في نصيحة أبيك وتحذيره برفق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91128
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي