العودة إلى البحث

هل للزوجة الربع أم الثمن، إذا كان للمتوفى ولد واحد منها أو من غيرها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تقسم تركة من توفي وترك زوجة وولد كالتالي:

1. الزوجة: لها الثمن فرضًا، لقوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم} [النساء:12]. ولا فرق إن كان الولد منها أو من غيرها. 2. الولد: يرث الباقي تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".

وينبغي رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي