هل للزوجة الربع أم الثمن، إذا كان للمتوفى ولد واحد منها أو من غيرها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسم تركة من توفي وترك زوجة وولد كالتالي:
1. الزوجة: لها الثمن فرضًا، لقوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم} [النساء:12]. ولا فرق إن كان الولد منها أو من غيرها. 2. الولد: يرث الباقي تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".
وينبغي رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78829
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78829
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي