هل يجوز رد اتهام الظلم بالظلم على المتهم، كأن يقول المتهم له: "بل أنت السارق"، عملاً بالآية الكريمة: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مشروعية العقوبة بالمثل ثابتة شرعًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾، وقوله: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾. لكن هذا مقيد بعدم العدوان أو التجاوز على حق لله تعالى، كالكذب. فإذا سبك فلك أن تسبه بالمثل إن لم يكن فيه عدوان على حق لله أو على غير الظالم. أما الكذب والافتراء فمحرّمان، فلا يجوز الافتراء على الظالم بكذب، وإنما يجوز للمظلوم أن يجهر بالسوء لمن ظلمه كأن يصفه بالكذب أو الظلم، وله الدعاء عليه، إلا أن العفو أفضل. فلا يجوز اتهام أحد بالسرقة كذبًا، حتى لو اتهمك هو كذبًا؛ لأن الكذب محرم في كل الأحوال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/24192
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 24192
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي