ما حكم زواج الفتاة من ابن خالتها أو إخوانه، وزواج أخواتها منهم، إذا كانت جدتها قد أرضعتها مع خالها وابن خالتها؟
إذا كانت الجدة التي أرضعتك هي أم والدتك، فيحرم عليك الزواج بأبناء خالك أو خالتك، لأن جدتك أصبحت أماً لك من الرضاعة، وأبناؤها إخوة وأخوات لك من الرضاعة، وأبناء خالك وخالتك هم أبناء إخوتك وأخواتك من الرضاعة. أما إخوتك الذين لم يرضعوا من هذه الجدة فلا يحرم عليهم الزواج من أبناء خالك أو خالتك، باستثناء ولد الخالة الذي رضع من الجدة.
وإذا كانت الجدة التي أرضعتك وأرضعت خالك وولد خالتك هي أم أبيك، فيحرم عليك الزواج من أبناء خالك، ومن ولد خالتك الذي رضع من جدتك. أما أبناء خالتك الآخرون الذين لم يرضعوا من جدتك فلا يحرم عليك الزواج منهم. كما لا يحرم على إخوتك أو أخواتك الزواج من أبناء خالك أو خالتك إلا ولد الخالة الذي رضع من جدتك، إلا إذا كانت أخواتك لأم فلهن الزواج بأولاد خالتك جميعاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51822
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 51822
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي