ما حدود الخطأ المهني في الطب؟
الخطأ في مهنة الطب محتمل ووارد، والطبيب إما جاهل بأصول المهنة أو حاذق ماهر.
فالأول: وهو الجاهل الذي ادعى الطب، أو عالج حالة في غير اختصاصه، يضمن ما يترتب على علاجه من تلف أو ضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن"، وهذا يشمل خطأه وعمده.
أما الطبيب الحاذق: فينقسم ضمانه وعدمه إلى أقسام: 1. إذا أعطى الصنعة حقها ولم يخطئ وتولّد تلف أو عاهة، فلا ضمان عليه باتفاق أهل العلم. 2. إذا أخطأت يده إلى عضو صحيح فأتلفته، فهو ضامن لأنها جناية خطأ. 3. إذا اجتهد في وصف دواء فأخطأ اجتهاده، وتلف بسببه عضو أو مات المريض، فهو ضامن. 4. إذا قام بالمعالجة أو الجراحة بغير إذن المريض أو وليه، فهو ضامن لما يحدث، لأنه فعل غير مأذون به.
ويرجع ضمان الطبيب غالبًا إلى خروجه عن أصول المهنة نظريًا أو تطبيقيًا أو كليهما: 1. خروجه عن الأصول العلمية النظرية: كوصف دواء أو جراحة ألغيت وهو يعلم بذلك. 2. خروجه عن الأصول العلمية التطبيقية: كالقيام بعملية صحيحة نظريًا، ولكنه أخطأ في طريقة تطبيقها. 3. خروجه عن الأصول العلمية نظريًا وتطبيقيًا: كقيامه بجراحة بناءً على اجتهادات شخصية دون مراعاة الضوابط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32688
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32688
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي