العودة إلى البحث

ما حكم من أصابته نجاسة ولا يستطيع غسلها لعدم كفاية الماء أو خشية بقاء آثار الماء على الملابس والتسبب في حرج للمسافر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يُقدّم تطهير النجاسة على الوضوء إذا كان الماء لا يكفي لكليهما؛ لأن الوضوء له بدل وهو التيمم، بخلاف إزالة النجاسة. فإن لم يبق ماء بعد إزالة النجاسة يتيمم، ولا يصح تيممه إلا بعد غسل النجاسة. وإذا كان الماء يكفي لإزالة النجاسة، فليس تحرج رؤية البلل على الثياب عذرًا في ترك التطهير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي