ما حكم ما يسمى بالبُشعة التي يلزم فيها المتهم بلعق قطعة حديد حمراء لإثبات براءته، وهل لها أصل في الإسلام، وهل فيها ما يخالف العقيدة الإسلامية، ومن يتحمل تكاليف علاج المتضرر منها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
"البشعة" عادة جاهلية مُنكرة تشبه مصارعة الحيوانات المفترسة عند الرومان، والاستقسام بالأزلام شرعًا. تقوم "البشعة" على الظنون وهي أكذب ، وتخالف الشريعة التي تؤكد على التحقق من الدعاوى والبينة الشرعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه". هذه الطرق الجاهلية تسبب الفتن وقطع الأرحام. إذا أصابت "البشعة" المتهم بعاهة: فإذا كان راضيًا بها، عوقب هو وكل من شارك فيها تعزيرًا. أما إن أُجبر أو خُدع، فالضمان على من استكرهه أو خدعه، وتقدير ذلك يعود للقاضي الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/2450
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 2450
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي