العودة إلى البحث

هل يجوز للأخ وأخته المحتاجة اقتسام المال المدخر من قبل الأم دون إعطاء الأخ والأخت الآخرين الميسورين؟ وكيف يمكن للأم تقسيم هذا المال إذا لم يجز ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أوجب الله تعالى العدل بين الأولاد في العطية ذكوراً وإناثاً، وإذا فضَّل الوالد بعض أولاده، فعليه العدل بينهم إما باسترداد الهدية أو إعطاء الآخرين حتى يعدل. الأم في هذا المنع كالأب، والعدل الشرعي في العطية يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى. ويجوز للأب أو الأم إعطاء أحد الأولاد دون الآخرين إذا كان الأولاد كباراً راشدين، عن رضا منهم ودون إحراج، على أن يكون رضاهم عن طيب نفس وليس خوفاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي