هل تجوز صلاة من صلى وبينه وبين امرأة نائمة حاجز لا يغطي جميع جسدها؟
إذا صلت المرأة وبجوارها امرأة نائمة، أو صلى الرجل وبجواره امرأة يحل النظر إليها، فلا حرج في ذلك، لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي نائمة ورجلاها في قبلته. لكن يُكره ذلك إذا كان يشغل المصلي عن صلاته، أو إذا كان النائم يتحدث؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث". وينبغي اجتناب ذلك خروجًا من هذه الكراهة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101394