هل يجوز أن تصلي البنت أمام إخوتها وأبيها؟
لا حرج على المرأة في أن تصلي بحضرة أحد محارمها، ما دامت ساترة لما يجب عليها ستره في الصلاة.
وسُئل الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- عن جواز صلاة المرأة وخلفها رجل محرم لها نائم أو غير نائم، فأجاب: "لا حرج في ذلك، لا حرج أن تصلي سواء كان أمامها أو خلفها، لكن لا يضر إذا كان جالسًا أو مضطجعًا، أما إن كان وجهه إليها، فالأولى عدم ذلك، تميل عنه هكذا وهكذا؛ لأنه قد يشوش عليها، إذا كان وجهه قدامها، أو وجه امرأة قدامها، لكن إذا كان معطيًا ظهره، أو جنبه، فلا بأس بذلك، أو مضطجعًا لا بأس بذلك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161635