هل يجوز للزوجة أن تصلي خلف أخي زوجها جماعة مع وجود زوجها أحياناً أو بدونه، ومع وجود أخت زوجها أو أمه؟ وهل تجوز الصلاة في حديقة المنزل المطلة على حدائق المنازل الأخرى، مع العلم أن النساء يضعن الحجاب على الوجه عادةً ولكن لا يضعن شيئاً على الوجه عند الصلاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على المرأة في الصلاة جماعة مع الرجل المذكور لأهمية وفضل صلاة الجماعة، ولم تفرق الأدلة بين كون الإمام محرماً أو أجنبياً ما لم تترتب على إمامة الأجنبي خلوة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة". أما صلاة المرأة كاشفة الوجه فلا شيء فيها إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39823
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39823
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي