هل يجوز للمسلم أن يصلي جماعة مع زوجته، وكيف تكون هذه الصلاة؟
يجوز للرجل أن يؤم زوجته في الصلاة، وتصف المرأة خلفه، ولا يجوز لها أن تصف بجانبه. ويدل على ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنس واليتيم، حيث جعل أم سليم خلفهما، وكذا صلاته بأنس وأمه أو خالته، فأقام أنسًا عن يمينه وأقام المرأة خلفهما. وقد ذكر الكاساني وابن رشد أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12777