العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن تصلي الزوجة أمام زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة أن تصلي منفردة أمام زوجها وليست إمامة له، سواء عن يمينه، أو شماله، أو خلفه، أو أمامه.

أما أن تصلي به إمامًا، فهذا لا يجوز في قول عامة أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أخروهن من حيث أخرهن الله»، ولقول جابر مرفوعًا: «لا تؤمَّن امرأة رجلًا»، ولأن في إمامتها للرجال افتتانًا بها. وإذا صلت معه جماعة، فإنها تقف خلفه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109218
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي