هل يجوز أن تصلي الزوجة أمام زوجها؟
يجوز للمرأة أن تصلي منفردة أمام زوجها وليست إمامة له، سواء عن يمينه، أو شماله، أو خلفه، أو أمامه.
أما أن تصلي به إمامًا، فهذا لا يجوز في قول عامة أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أخروهن من حيث أخرهن الله»، ولقول جابر مرفوعًا: «لا تؤمَّن امرأة رجلًا»، ولأن في إمامتها للرجال افتتانًا بها. وإذا صلت معه جماعة، فإنها تقف خلفه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109218