هل يجوز للرجل والمرأة الصلاة جماعة، وما هي كيفية وقوفهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على المرأة أن تقتدي بالرجل في جماعة، ولو كان أجنبياً عنها، ما لم تترتب على ذلك خلوة محرمة، والمشروع أن تقف المرأة خلفه، لحديث أنس رضي الله عنه: "فصَفَفْتُ أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا"، فإن وقفت بجانبه صحّت صلاتها مع مخالفتها . ويحرم ذلك إذا ترتبت عليه خلوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47025
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47025
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي