هل يجوز للرجل والمرأة الصلاة جماعة، وما هي كيفية وقوفهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على المرأة أن تقتدي بالرجل في جماعة، ولو كان أجنبياً عنها، ما لم تترتب على ذلك خلوة محرمة، والمشروع أن تقف المرأة خلفه، لحديث أنس رضي الله عنه: "فصَفَفْتُ أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا"، فإن وقفت بجانبه صحّت صلاتها مع مخالفتها . ويحرم ذلك إذا ترتبت عليه خلوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47025
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47025
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي