ما حكم الشرع في ذهاب الخاطبين للتصوير للاحتفاظ به على الكمبيوتر عند العقد في استديو نسائي تعمل به منقبات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع من تصوير الرجل مع زوجته وحفظ الصور على جهاز الحاسوب أو أقراص مرنة، بشرط الحذر من اطلاع غير المحارم عليها، وقد سبق بيان جواز التصوير في الأفراح وغيرها بشرط الأمن من اطلاع الرجال على صور النساء الأجنبيات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137350
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137350
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي