حكم قتل الكلاب والقطط الضالة؟
الأصل عدم جواز إيذاء الحيوان إلا ما ورد نص بإباحته كقتل "الخمس الفواسق" والكلب الأسود البهيم، ويُلحق بها كل حيوان ثبت ضرره. وما جاز قتله، لا يجوز تعذيبه عند قتله، وإذا أمكن دفع ضرره بغير القتل فلا يجوز قتله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40997