العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز خصم المال الذي أخذته الزوجة من زوجها دون علمه لمصروفها الشخصي من مؤخر صداقها، سواء في حالة الطلاق أو الوفاة، مع العلم أن المؤخر يُعطى عند الطلاق أو الوفاة ويُعتبر دينًا في عنق الزوج لزوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للزوجة أخذ مال زوجها دون علمه إذا قصّر في النفقة الواجبة، لحديث هند بنت عتبة. أما إذا كان الزوج قائماً بالنفقة، فلا يجوز الأخذ من ماله بغير إذنه، لعموم النصوص المحرمة الاعتداء على أموال الناس، كقوله تعالى: "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل". وإذا أخذت الزوجة شيئاً من مال زوجها وهو غير مقصر، فعليها أن ترده إليه ولو سراً، ولا يحسب ذلك من مؤخر الصداق الذي لا تستحقه المرأة إلا بحدوث الفراق أو حلول الأجل المحدد له.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5692
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي