لماذا يملك الرجل الحق المطلق في الطلاق بينما يصعب على المرأة الحصول عليه وتضطر لرفع دعوى وتفتدي نفسها؟
قول السائلة بأن المرأة الطرف الأكثر تضررًا من ، ووجوب افتدائها نفسها، ليس على إطلاقه.
فالمرأة المطلقة لها مهرها كله إذا دخل بها الزوج، ونفقتها مدة ، ولها المتعة عند بعض أهل العلم.
وإذا طلبت المرأة الطلاق بسبب ضرر من الزوج، كسوء العشرة، ورفض الزوج طلاقها، فلها أن ترفع أمرها للقاضي ليطلق عليه، وتحتفظ بجميع حقوقها، ولا يجوز للزوج في هذه الحالة أخذ أي عوض.
أما إذا طلبت المرأة الطلاق دون إضرار من الزوج، كأن تكون كرهت الزوج، فليس واجبًا على الزوج أن يطلقها، وله أن يمتنع عن ذلك حتى تسقط له شيئًا من حقها كجزء من تفتدي به نفسها، لقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229].
وافتداء المرأة نفسها بمالها في هذه الحالة يُعد حكمًا عادلًا؛ فلا يعقل أن يبذل الزوج ماله في المهر والنفقات ويحسن العشرة، ثم تطلب الزوجة فراقه دون إضرار منه، ولا ترد له شيئًا مما بذله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187760
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187760
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي