العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من صلى، وأخطأ في صلاته، وشك في وجوب سجود السهو عليه، فسجد سجود السهو احتياطًا، وهل يجزئه هذا السجود إن كان الفعل يستلزم سجود السهو؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من كثر شكه في الصلاة، بحيث صار يأتيه كل يوم ولو مرة، فإنه يعرض عنه، ولا يلزمه سجود سهو. ومن شك في وجوب سجود السهو فسجد احتياطًا، ثم تبين له وجوبه، فإن سجوده يجزئه على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الشاك يؤديها بنية الوجوب إذا احتاط، ويجزئه عن الواجب حتى لو تبين له الوجوب بعد ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189025
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي